*(القرار 8 في الطعن 19 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

معاش عسكريو جيش الشرق.
إن رواتب التقاعد الممنوحة لعسكريي جيش الشرق نهائية ولا يمكن إلغاؤها إلا إذا تخلوا عن جنستهم السورية أو فقدوها لأي سبب، ويسري التقادم الخمسي على هذه الرواتب باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة.