Call us now:
المبدأ : ضريبة على بدل استملاك – غير مشروع
الاستملاك هو نزع للملكية الفردية من اجل تحقيق منفعة عامة ، لذا فان بدل الاستملاك الذي أوجب الدستور ان تكون له صفة التعويض العادل ، لا يمكن ان يعتبر في حكم العمليات التجارية أو عمليات المضاربة وتحقيق الربح 0 وبالتالي فان بدل الاستملاك لا يصح ان يكون خاضعا للضريبة على الدخل 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 718