*(القرار رقم 24 في القضية رقم 23 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

– تعويض الانتقال – توفر الاعتماد.
– إن عدم توفر الاعتمادات في الموازنة لصرف تعويضات الانتقال التي يطالب بها الموظف لا ينهض حجة تبرر حرمانه من اقتضاء هذه التعويضات، إذ أن على الإدارة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين هذه المبالغ وتأديتها للمومأ إليه.