* (القرار 93 في الطعن 284 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ ربع نظامي ـ إعادة تخمين
إن ما تحتج به الإدارة في طعنها من أن المساحة المستملكة من العقار لم تتجاوز الربع النظامي الذي يحق للإدارة استملاكه دون دفع الثمن وأنه سجل باسم وزارة الدفاع لا يمكن اعتباره سبباً يحول دون إعادة تخمين العقار لأن تسجيل العقار المستملك باسم وزارة الدفاع يجعله من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز اقتطاع الربع المجاني منها كما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري.