* (القرار 16 في الطعن 238 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
1 ـ إن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة التخمين بمقتضى قواعد العدالة والمبادئ الأساسية العليا للقانون يصلح لأن يكون محلاً للطعن طبقاً للبند /6/ من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، وهذا الطعن لا يتناول تقدير اللجنة التحكيمية الذي يبقى بعيداً عن ساحة الرقابة القضائية.
2 ـ إن أعمال المبدأ الذي أقره الدستور بدفع تعويض عادل لمن تنزع ملكيته جبراً للنفع العام يقتضي له اللجوء إلى إعادة التخمين كلما تراخت الإدارية في تنفيذ عمليات الاستملاك ودفع البدل إلى أصحابه ردحاً من الزمن.