*(الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني القراران 33و 34 ف.ط في الطعنين 99و 100 لسنة 1966)

أعمال السيادة: قرار حظر التعامل مع شهود يهود الصادر استناداً لأحكام مقاطعة اسرائيل هو إجراء متخذ من قبل الحكومة بما لها من سلطة في نطاق وظيفتها السياسية تستهدف به الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة وهو بهذه المثابة يدخل في مفهوم أعمال السيادة التي استبعدت عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.