Call us now:
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ تعويض عن نزع الملكية
1 ـ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة التخمين تحقيقاً للعدالة التي تقوم عليها المبادئ الأساسية للقانون يصلح لأن يكون محلاً للطعن طبقاً للبند /6/ من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة وهذا الطعن لا يتناول تقدير اللجنة التحكيمية الذي يبقى بعيداً عن ساحة الرقابة القضائية.
2 ـ إن اعمال المبدأ الذي أقره الدستور بدفع تعويض عادل لمن تنزع ملكيته جبراً للنفع العام يقتضي له اللجوء إلى إعادة التخمين كلما تراخت الإدارة في تنفيذ عمليات الاستملاك ودفع البدل إلى أصحابه ردحا من الزمن.