*(القرار رقم 25 ف.ط في الطعن 79 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

حرمان شركة من حق الحصول على إجازات الاستيراد – تزوير في إجازة.
لا يشترط اقتران فعل التزوير بثبوت قيام الشركة أو أحد مستخدميهاباقترافه لتوفر عناصر أنظمة الاستيراد المجيزة لوزير الاقتصاد إصدار قراره المطلوب إلغاؤه.