Call us now:
– قرار النفع العام في الاستملاك لا يكون قطعياً ويخضع لرقابة القضاء الإداري إذاً تضمن مخالفة فاضحة لأحكام القانون.
1- لكي يتسم القرار الإداري الصادر عن رجل الإدارة بسمة القرار القطعي غير التابع لطريق من طرق المراجعة يجب أن يكون جامعاً لكل العناصر التي تجعله جديراً بهذا الوصف.
2- إن قاعدة تحديد الاختصاص هي من النظام العام وهي من عمل المشرع وحده ولا يسوغ للإجراءات الفردية أو لإرادة الإدارات العامة أن أن تغير من صفته النوعية.