*(القرار 38 في الطعن 43 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : العجلاني والحداد و العجة)

تسوية جديدة – نفاذها
ان منح أصحاب المعاشات مهلة جديدة لطلب ضم خدماتهم السابقة التي لم تكن مقبولة في حساب المعاش يوجب اعادة تسوية المعاش وفقا لاحكام القانون الذي تمت التصفية في ظله و دفع الفروق اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش عند التسوية الاولى