عمل – تسريح – اللجنة – وجود دعوى جزائية لا يسمح بالتسريح من محامون 1999

المبدأ : عمل – تسريح – اللجنة – وجود دعوى جزائية لا يسمح بالتسريح

ان تحريك الدعوى العامة بحق العامل لا يجيز لرب العمل تسريحه ، وإنما يجيز له وقفه عن العمل حتى البت بالدعوى الجزائية 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 669