Call us now:
المبدأ : عمل – تسريح – اللجنة – وجود دعوى جزائية لا يسمح بالتسريح
ان تحريك الدعوى العامة بحق العامل لا يجيز لرب العمل تسريحه ، وإنما يجيز له وقفه عن العمل حتى البت بالدعوى الجزائية 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 669