* (القرار 178 في الطعن 262 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ المرسوم التشريعي 30 لعام 1966.
لا محل لاعتبار المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1966 المذكور غير دستوري بدليل أن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد أجاز اقتطاع الربع المجاني في المادة (31) منه ولو لم يبق من العقار المستملك أية مساحة ينتفع منها. ذلك أن فكرة عدالة التعويض منبتة الصلة بهذا الاقتطاع الذي يمكن أن يسنه القانون ومع ذلك يبقى التعويض عادلاً بافتراض أن تقدير اللجان التحكيمية أخذه بعين الاعتبار حين تقدير الأسعار.