*(القرار 34 ف.ط في الطعن 93 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين: قولي والخاني والعجلاني)

قرارات لجان حل خلافات النقل المشترك- تتمتع هذه القرارات بالحصانة ضد الإلغاء وتخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.