Call us now:
استبدال العقارات الوقفية ذات الإجارة الطويلة – يحق لوزير الأوقاف لأن يستثني من جواز الاستبدال عقارات معينة يحددها بقرار منه بالاستنار إلى القيود والأحكام الصادرة بشأنها.
إذا صدر هذا القرار دون حيثيات تبين مستنده وتأكدت مخالفته للأحكام القضائية ولقيود السجل العقاري فإنه يجوز للوزير سحبه بعد مرور مهل الطعن فيه، لأن طبيعة القرار المذكور لا تنشىء حقاً لأحد ولأنه إذا ما أخطأت في تطبيقها سليماً.