Call us now:
استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ أملاك عامة ـ تعريفها.
إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الأملاك العامة المقصودة بقانون الاستملاك هي الأملاك المخصصة لمنفعة العموم من الطرق والساحات والحدائق العامة وما شابهها من أملاك لا تسجل في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية وكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا أدخل في الأملاك العامة أما الأملاك التي تسجل في السجل العقاري فهو تدخل في مفهوم الأملاك الخاصة وبما بأن العقار المستملك قد سجل في السجل العقاري باسم وزارة الدفاع الوطني ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ فإنه بهذه الصفة يعتبر من أملاك الدولة الخاصة ولا يحق للجهة المستملكة اقتطاع الربع المجاني من مساحة العقار المستملك لفقدان أحد الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة (6) من قانون الاستملاك رقم (272) لعام 1946 وتعديلاته وهو إلحاق القسم المستملك بالأملاك العامة.