* (القرار 46 في الطعن 332 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن دعوى المدعي التي تستهدف إعادة تقدير بدل استملاك عقاره بعد مضي خمس سنوات على تقديره تحكيمياً لا تعتبر طعناً بقرار اللجنة التحكيمية وإنما هي حسب التكييف الصحيح تتغيا الطعن بقرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة التخمين بمقتضى قواعد العدل والمبادئ الأساسية العليا للقانون ومثل هذا القرار يصلح لأن يكون محلاً للطعن أمام القضاء الإداري.