عمل – تصدي الشؤون الاجتماعية والعمل لا يجعل الحق باطلا – الاستقالة تحت الضغط – اختصاص – مخاصمة من محامون 1999

المبدأ : عمل – تصدي الشؤون الاجتماعية والعمل لا يجعل الحق باطلا – الاستقالة تحت الضغط – اختصاص – مخاصمة

1- تصفية الشؤون الاجتماعية لحقوق العامل لا علاقة له بعقد العمل ولا يجعل الباطل حقا 0
2- اذا تمت الاستقالة تحت الضغط والإكراه ، فقدت قيمتها وغدت باطلة 0
3- دعوى ابطال الاستقالة ونتائجها من اختصاص محكمة العمل 0
4- لا تجوز المخاصمة قبل إصدار حكم مبرم في الدعوى 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 675