Call us now:
مستخدموو قسم المكافحة – إنهاء خدمتهم لبلوغ السن القصوى.
لئن لم تحدد أحكام قانون العمل سناً معينة يتحتم إنهاء خدمة العامل حين بلوغها بل ربطت إنهاء الخدمة بالعجز أو الوفاة، إلا أن العجز عن أداءء الخدمة نسبي يختلف حسب طبيعة الخدمة، فما يعتبر فيه العامل عاجزاً عن الأعمال قد لا يعتبر في غيره، والإدارة مقيدة في ذلك بدواعي المرفق العام، فإذا غدا أحد العممال عاجزاً عن أداء العمل المنوط به وكان ملاكها في الأعمال الباقية مثقلاً، منعتها سلطتها المقيدة من التصرف غير المنسجم مع وضع هذا الملاك وتحتم عليها إنهاء خدمة المستخدم متى بلغ حدود السن القصوى المحددة في النصوص القانونية النافذة.