*(القرار 50 في الطعن 38 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

خدمة في طور التمرين: إن الخدمة التي قطعت بالتسريح من الوظيفة أثناء فترة التمرين يمكن ضمها إلى حساب المعاش عملاً بأحكام المادة 60 من قانون التأمين والمعاشات.