Call us now:
– تسوية المعاش على أساس الراتب الأساسي – طريقة حساب السقف – مدة الخدمة المحسوبة في المعاش – انتهاؤها.
1- إذا جرت تسوية المعاش على أساس المرتب المقطوع أصبح الحد الذي لا يجوز تجاوزه هو ثلاثة أرباع الراتب المقطوع، وإذا تمت التسوية على أساس المرتب الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة فيعتبر ثلاثة أرباع هذا المرتب هو السقف للمعاش.
2- إن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش تعتبر منتهية منذ يوم الانفكاك الفعلي وليس من نهاية الشهر المقبوض راتبه الأمر الذي يجعل منطق الحساب في متوسط الرواتب الشهرية للسنتين الأخيرتين من الخدمة هو يوم الانفكاك عن العمل أما راتب الأيام التي تلي هذا اليوم ويقبضه الموظف فإنما هو منحة تعطى للمحال على التقاعد ولا تعتبر من الخدمة الفعلية.