* (القرار 315 في الطعن 108 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ أجر مثل.
إن إلحاق العقارات المستملكة بالأملاك العامة هو وحده الذي ينشئ حق الإدارات في اقتطاع الربع النظامي بينما يثبت أن ما استملك من قبل الإدارة الطاعنة سجل على اسمها في السجل العقاري كملك خاص.