*(القرار 36 في الطعن 36 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– ضم مدة خدمة فاصلة التسريح.
1- المنازعة حول ضم مدة التسريح هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع لميعاد الطعن بالإلغاء.
2- إن الشرطي المتمرن الذي سرح من وظيفته بسبب ضغط النفقات ثم أعيد للخدمة ثانية في ظل قانون التقاعد السابق تضم له مدة فاصلة التسريح لأن صفة الراتب الموظف العام تثبت للشخص بمجرد تمام الإجراءات الخاصة بتعيينه ويتمتع بالمركز القانوني الذي تخوله له وظيفته منذ ذلك الحين وتسري عليه جميع النصوص المتعلقة بالموظف إلا إذا قيدت أو خصصت صراحة باقتصارها على الموظف المؤصل.