Call us now:
استملاك
استملاك ـ إيداع البدل في المصرف قبل انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك.
إن الإدارة التي أودعت قيمة العقار المستملك قبل انقضاء مدة خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك لا تعتبر والحالة هذه مسؤولة عن التأخير الحاصل في صرف استحقاقات المطعون ضده من قيمة العقار المستملك لأنها لم تتراخ في تسديد القيمة إلى المصرف المركزي خلال المدة القانونية التي نص عليها قانون الاستملاك الجديد والتي استقر الاجتهاد على اعتبارها الحد الكافي لدفع القيمة المستملكة عقاراتهم وهي خمس سنوات.