Call us now:
استملاك
استملاك ـ استملاك عقارات الأفراد لغاية السكن الشعبي ـ الغاية من إصدار المرسوم التشريعي 57 لسنة 1971.
1 ـ إن استناد الإدارة من تدبيرها هذا إلى القانون رقم 65 لسنة 1958 الذي أجاز استملاك عقارات الأفراد لإنشاء سكن شعبي عليها هو استناد موهوم لأنها كشفت عن غرضها فإذا هو بيع هذا العقار للجمعية التعاونية السكنية لمؤسسة الكهرباء وهي هيئة خاصة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مولوداً ميتاً لهذا يقتضي اعتباره معدوماً.
2 ـ واضح من نصوص المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 1971 أنه إنما صدر لإضفاء الشرعية على قرارات الاستملاك الصادرة عن غير مرجعها الإداري المختص وقد اقتصر على تغطية عيب عدم الاختصاص ولم يتعرض للعيوب الأخرى التي تداهم القرارات الإدارية الخاصة بالاستملاك مثل عيب مخالفة القانون في التطبيق وفي التأويل البالغ حداً من الجسامة يسمه بسمة الانعدام وقد بقيت هذه العيوب خارج متناوله لهذا تمتد إليها يد الرقابة القضائية بالمعالجة والموازنة لتسير سيرها المعتاد من الناحية الموضوعية دون ناحية الاختصاص.