Call us now:
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسيمة الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الآراء والأحكام على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً، يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم، لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل، والقول بغير ذلك يجافي البادئ الدستورية.