*(القرار 61 في الطعن 89 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش الوزراء – منازعة حول تحديد تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي لوزير سابق:
1- دعاوى التسوية: المنازعة التي تدور حول تحديد تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي هي من دعوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها للميعاد القانوني لدعوى الإلغاء.
2- إن المعاش التقاعدي هو الأثر القانوني لانتهاء الخدمة المؤهلة له فإذا صدر نص تشريعي باعتبار خدمة معينة صالحة لنوال الحق بالمعاش وجب مبدئياً اعتبار بدء نشوء هذا الحق منذ تاريخ تلك الخدمة ما لم يقم بدليل واضح على خلاف لأن النص في هذه الحالة يعتبر كاشفاً لإرادة المشرع بتقرير الحق بالمعاش عنها.
3- تلتزم مؤسسة التأمين والمعاشات يأداء المعاش الذي نشأ الحق به قبل إحداثها وصدور موازنتها ما دامت جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بتقاعد الموظفين قد انتقلت إليها بموجب قانون إنشائها