*(القرار رقم 55 لسنة 1968 في الطعن ذي الرقم 80 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تعويض انتقال – مطالبة ضمن المدة القانونية.
– أحقية الموظف بتقاضي تعويض الانتقال استناداً إلى وثائق تثبت أنه طالب به ضمن المدة القانونية ولو لم يسجل ذلك في الحقل الخاص بأذن السفر ولا يحول دون ذلك عدم وجود اعتماد.