*(القرار 9 في الطعن 19 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب و الخاني و الخزندار)

معاشات عسكرية
عسكري متقاعد احتفظ به في الخدمه لاداء دورة تدريبية -ارتكابه بعض الجرائم خلال قيامه بأداء هذه الدورة مما استتبع تجريده عسكريا -يعتبر كأنه توفي وتنقل الحقوق التقاعدية الى عياله