* (القرار 196 في الطعن /303/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ المرسوم التشريعي 20 لسنة 1974
1 ـ إنه مما لا شك فيه أن قيمة العقارات خلال الفترة المذكورة (التي تقارب الخمس سنوات) قد تبدلت وازدادت بصورة ملحوظة لم يعد التخمين الجاري في هذه القضية استناداً إلى قيمة العقارات حين الاستملاك موفياً لحقوق الجهة المطعون ضدها وأضحى من المتعين على الإدارة إعادة التخمين بالنسبة للعقار المتنازع بشأنه في هذه الدعوى.
2 ـ إذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم /20/ الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين، فإن ذلك لا يحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين إذا ما تبين له أن الأسعار قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً في فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة.