Call us now:
معاش الوزراء – منازعة حول تحديد تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي لوزير سابق:
1- دعاوى التسوية: المنازعة التي تدور حول تحديد تاريخ بدءء استحقاق المعاش التقاعدي هي من دعاوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها للميعاد القانوني لدعوى الإلغاء ولا يؤثر على ذلك صدور قرار عن الإدارة بتخصيص المعاش بدءاً من تاريخ معين.
2- الوزير الذي سوى معاشه التقاعدي استناداً إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 118 لسنة 1962 وتقرر حقه بالمعاش من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في 15/9/1962 له الحق أن يتقاضى المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ قبول استقالته من منصبه الوزاري، لأن النص المشار إليه جاء بمفعول رجعي مردداً النصوص السابقة التي تضمنها القرار بقانون رقم 36 لسنة 1960، بما قدرته من حقوق في المعاش للوزراء من العسكريين والمدنيين على السواء.