Call us now:
معاش استثنائي لمتقاعد لم تبلغ خدماته النصاب المؤهل لاستحقاق المعاش
يبدأ الحق في تقاضي المعاش الاستثنائي اعتبارا من تاريخ انقطاع راتب الوظيفة وليس من تاريخ صدور المرسوم المتضمن منح المعاش الاستثنائي .
معاش استثنائي لمتقاعد لم تبلغ خدماته النصاب المؤهل لاستحقاق المعاش
يبدأ الحق في تقاضي المعاش الاستثنائي اعتبارا من تاريخ انقطاع راتب الوظيفة وليس من تاريخ صدور المرسوم المتضمن منح المعاش الاستثنائي .