*(القرار 18 ف.ط في الطعن 68 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

ضم خدمة سابقة في الشرطة.
الشرطي الذي استقال وكانت خدمته مقبولة في حساب المعاش إذا عين مجدداً في إحدى إدارات الدولة المدنية وطلب ضم خدماته السابقة في الشرطة قلا يستوفى عن هذا الضم أية عائدات تقاعدية.