*(القرار 14 في الطعن 36 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش العسكريين: راجع أيضاً 2-42
1- اختصاص القضاء الإداري: إن دعوى تسوية الحق بالراتب أو المعاش لا تتقيد بميعاد، ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فيها ولو كان موضوع المنازعة قد تم قبل بدء ولايته أي أثناء نفاذ قانون مجلس الشورى الأسبق.
2- تقادم: إن الذي كان يعمل في جيش الشرق وخصص له معاش تقاعدي في عام 1941، ثم أعيد إلى الخدمة في الجيش ثم أحيل إلى المعاش لآخر مرة في عام 1945 وقان بطلب تصفية حقوقه التقاعدية دون جدوى فقدم في عام 1949 طلباً إلى رئاسة الجمهورية أحيل إلى وزارة الدفاع يسترحم فيه إعادة تخصيص معاش له بحسب المدة التي أداها في خدمة الجيش، ولكن جهة الإدارة لم تستجب إلى طلبه ممدا دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري في عام 1964، تسمع دعواه ولايعتبر حقه ساقطاً بالتقادم ما دامت لم تنقض مدة التقادم العادي بين تاريخ آخر طلب تقدم به لتسوية حقوقه التقاعدية وتاريخ إقامة الدعوى.
3- إن حق المومإ إليه في راتب تقاعدي أصبح نهائياً منذ إحالته إلى المعاش لأول مرة ولا يمكن إلغاء هذا الحق بمجرد أمر وزاري لا حق لأي سبب كان سوى فقدان الجنسية بحسب النصوص النافذة بذلك التاريخ.