Call us now:
– عسكري ضابط صف – منحه مدة إضافية اعتبارية لإعطائه الحق بالمعاش.
يشترط في منح مدة السنتين المتممين للخمسة عشر عاماً حسب أحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي 54 لسنة 1962 ثلاثة شروط مجتمعة وهي: أن يكون التسريح بدون طلب من صاحب العلاقة وقبل بلوغه السن القانونية، وانقضاء ثلاثة عشر عاماً على وجوده في الخدمة الفعلية، وموافقته القائد العام.