*(القرار رقم 33 في القضية رقم 57 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تعويض راحلة .
يبين المادتين 22 و 25 من قانون الضابطة الحراجية أن المشرع أأأوجب على الإدارة تعويض صاحب الراحلة الهالكة وفق قيمتها المقدرة ثم ألزم صاحبها بتدارك غيرها بعد إنذاره وإن ألزم الموظف بتدارك الراحلة لا يكون إلا بعد استيفائه تعويض راحلته الهالكة.