*(القرار 8 في الطعن 34 لسنة 1969‎ الهيئة من المستشارين السادة :الخاني والعجلاني والحداد)

‎‎معاش الوفاة بسبب الوظيفة .
الارهاق بالعمل الفكر‎ي والانفعال النفسي اللذين يتعرض لهما الموظف اثناء ممارسته الوظيفة وبسببها ‎، يعتبران من الحوادث الناجمة عن الخدمة ، ويبدأ الحق بمعاش الوفاة اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة .