Call us now:
استملاك
استملاك ـ طلب مالكي العقار استملاك الجزء الباقي من عقارهم بحجة شغله من قبل اللاجئين الفلسطينيين.
إن شغل قسم من اللاجئين القسم الباقي غير المستملك من العقار لا يصلح سبباً لطلب الجهة المدعية إلزام الإدارة باستملاكه إلا شرطين اثنين الأول ثبوت علاقة الإدارة بهذا الشغل الأمر الذي لم تستطع الجهة المدعية إثباته والبرهان على أن شغل اللاجئين كان بتدبير من الإدارة. أما الشرط الثاني فكامن في المادة /17/ من قانون الاستملاك السابق رقم 272 التي أطلقت تعبير (القابلية للانتفاع) دون أن تحدد مداها ونوعيتها.