* (298 في الطعن 365 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ قرارات لجان الاعتماد ـ قطعيتها ـ عدم اختصاص.
1 ـ يستفاد من نص المادة (4) من المرسوم التشريعي 145 لسنة 1966 أن المشرع أضفى على محاضر الاستيلاء التي تنظمها اللجان الخاصة الصفة القطعية وجعلها غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن بعد اعتماد هذه المحاضر من لجنة الاعتماد كما أنه قد هدف إلى تحصين محاضر الاستيلاء وحدها من الطعن متى صدقت من مرجعها الأخير بدليل أن المشرع قد خول كل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية في طلب التعويض النقدي عم لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء.
2 ـ إن لجنة الاعتماد حين أصدرت القرار المطعون فيه قد استمدت حقها في الإلغاء والتعديل من أحكام الفقرة /ب/ من البند الثاني عن المادة /3/ هذا القرار قد اكتسب الصفة القطعية اعتباراً من تاريخ صدوره وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة /1/ من البند الثاني من المادة 4 من المرسوم التشريعي المذكور وعلى هذا فإنه يمتنع الطعن فيه أمام أي مرجع سواء أكان هذا المرجع قضائياً أو إدارياً كما أنه يمتنع على كل من لجنة الاستيلاء أو لجنة الاعتماد أن تعيد النظر فيه بعد أن أصبح قراراً قطعياً اعتباراً من تاريخ الصدور.