Call us now:
معاش العسكريين: عسكري حوكم من قبل المجلس العرفي العسكري وقضي عليه بعقوبة الأشغال الشاقة مع الطرد – أطلق سراحه بعد فترة لإلغاء الحكم من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة ثم صدر بعد ذلك قانون بالعفو العام عن جريمته – ما دام هذا العسكري لم يعد للخدمة في الجيش بعد إلغاء الحكم القاضي بطرده فإن من حقه أن يتقاضى معاشاً تقاعدياً عن مدة خدماته الفعلية التي قضاها في الجيش بدءاً من تاريخ العفو العام وليس من تاريخ الطرد – أساس ذلك أن العفو العام وإن كان يمحو الجريمة ويسقط العقوبات المختلفة إلا أنه لا ينشىء أي حق للمعفو عنه بمطالبة الدولة بتعويض عن مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية التي سبق أن نفذت فيه قبل صدور العفو العام كما أنه لا ينشىء له أي حق بطلب إعادة ما سبق أن دفعه من غرامات أو دخل صندوق الدولة عن طريق الحجز أو المصادرة باسم جزاءات أو غرامات وكذلك لا ينشىء العفو العام أي حق للمعفو عنه للتحلل من أي التزام مدني حكم به عليه أو الرجوع به إذا كان سبق أن قام به.