Call us now:
وزيرـ ضم خدمة ـ خطيب جامع .
لكي يتمكن الوزير أن يضم الى خدماته في المنصب الوزاري خدماته السابقة التي كانت خاضعة للعائدات التقاعدية وقبض عنها تعويض تسريح ، عليه أن يبادر الى طلب الضم ورد تعويض التسريح المقبوض خلال ستة أشهر من دخوله في الوزارة ، أما الخدمة كخطيب في جامع فليست من الحدمات المقبولة في حساب المعاش .