* (القرار 120 في الطعن 148 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ استملاك جزء من عقار ـ قطعية قرارات الاستملاك.
إن مفاد نص المادة الأولى من القانون /272/ لعام 1946/ أن المشرع أجاز للبلديات أن تستملك للنفع العام العقارات أو أقسام العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بقصد دغمها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء حسب الأنظمة الفنية.