* (القرار 14 في الطعن 130 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ حكم الإلغاء ـ حجيته وآثاره.
إذا ألغى مجلس الدولة قراراً إدارياً من هذا النوع ((مرسوم استملاك يتضمن استملاك عدة عقارات)) وأقام طاعن آخر دعوى أمام مجلس الدولة بإلغاء القرار ذاته، كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع باعتبار أن الخصومة الحقيقية هنا انصبت على القرار الإداري في كيانه واستندت إلى إساءة استعمال السلطة، ويتعين تبعاً لذلك أن يفيد من حكم البطلان فيه جميع من تناوله القرار المذكور.