*(القرار 69 في الطعن 100 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

نفقات جنازة – موظف توفي وله خدمة تبلغ الحد القانوني المطلوب لتخصيص المعاش التقاعدي.
لورثة هذا الموظف الحق بتقاضي نفقات الجنازة المخصصة في قانون التقاعد لكل صاحب معاش باعتبار أن الموظف المشار إليه أصبح من تاريخ الوفاة بحكم صاحب المعاش.