*(القرار 98 في الطعن 137 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– حكم المحكمين – آثاره – الطعن في قرار إكسائه صيغة التنفيذ.
1- يكون لحكم المحكمين قبل الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بصرف النظر عن كونه مشمولاً بالصيغة التنفيذية لأن هذا إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل الثبوت.
2- إذا نص شرط التحكيم على أن تكون قرارات اللجنة التحكيمية ملزمة ونافذة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال، فلا يقبل الطعن بعدئذ في حكم المحكمين كما لا يقبل توجيه الطعن أيضاً إلى قرار إكسائه صيغة التنفيذ لأن هذه الصيغة ليست حكماً بل إجراء لتسهيل التنفيذ وبهذه المثابة لا تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.