*(القرار رقم 20 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– تعويض عائلي – تحصيل ثانوي.
يستحق التعويض العائلي عن الولد الذي لا يزال طالباً في المدارس الإعدادية لغاية الحادية والعشرين من العمر – أساس ذلك أن مفهوم التحصيل الثانوي وقت صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 لسنة 1952 المتضمن تحديد التعويض العائلي، ينصرف إلى الدراسة الممتدة بين مرحلتي الدراسة الابتدائية والعالية بدلالة المادة 6/1 من المرسوم ذي الرقم 1416 لسنة 1945، المتضمن نظام المدارس الثانوية.