* (القرار 474 في الطعن 611 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

أمر عرفي
أمر عرفي ـ رفع يد مستثمر عن مطعم ـ تسليم موجوداته إلى مديرية مالية دمشق.
إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها محل الطعن أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن الأمر العرفي الذي قضى برفع يد المدعي المطعون ضده عن المطعم المستأجر من قبله بالرغم من وجود الخلاف أمام المحكمة المختصة يكون قد صدر مشوباً بعيب الاختصاص إذ أن تدخل نائب الحاكم العرفي لم يكن يقصد الحفاظ على سلامة البلاد وأمنها القومي كما أنه ليس من صلاحية مصدر القرار التعرض بقراراته الإدارية للإجراءات القضائية التي اتخذتها السلطات القضائية في المنازعات بين الأفراد طالما أن هذه النزاعات لا تشكل إخلالاً بالأمن القومي التي تهدد سلامة البلاد الأمر الذي ينحدر بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام لصدوره عن مرجع غير مختص بإصداره.