*(القرار 60 في الطعن 81 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

ضم خدمة فترة التمرين.
يستفيد الموظف المعين على وظيفة داخلة في شمول قانون التأمين والمعاشات من ضم خدماته السابقة المعددة في المادة 60 من ذلك القانون ولو سرح من تلك الوظيفة أثناء فترة التمرين لثبوت عدم كفاءته.