*(القرار 15 في الطعن 22 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تعويض جلسات مجلس إدارة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب – مدير المؤسسة.
لا يجوز لمدير مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب أن يتناول تعويضاً عن جلسات مجلس إدارة المؤسسة المقررة لرئيس المجلس لأنه لا علاقة له به.
أساس ذلك: إن قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قد صدر بتسمية الأعضاء دون أن يتناول في ذلك مدير المؤسسة.