* (القرار 7 في الطعن 139 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني العجلاني ومزيد).

استملاك
استملاك ـ طلب إلغاء قرارات تشكيل اللجان التحكيمية والقرارات الصادرة عنها ـ عدم اختصاص.
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في قرارات تشكيل اللجان التحكيمية والقرارات الصادرة عنها.