* (القرار 21 في الطعن 197 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك ـ قرارات اللجنة التحكيمية.
1 ـ إن صدور تشريع لاحق لحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإعلان انعدام الاستملاك اصلاً مسبغاً صفة المشروعية على الاستملاكات الصادرة قبله ولو كانت مقترنة بأحكام مبرمة يعيد لذوي العلاقة حقهم في ولوج باب القضاء طالبين إنصافهم تماماً كما لو لم يصدر الحكم المذكور ولا يحاجون في ذلك بسبق النظر في قضيتهم.
2 ـ دعوى ـ تعدد المدعين ـ إن وحدة المصالح وعد قابليتها للتجزئة تسمح للمالكين مهما تعددوا أن يرفعوا دعواهم بعريضة واحدة وبرسم واحد.
3 ـ يعتبر قرار اللجنة التحكيمية الصادر وفق الأصول والقانون مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ولا تملك الإدارة تجنبه وإعادة تقدير قيمة الأراضي عن طريق لجنة تحكيمية جديدة ولا يعيبه أن تصدت اللجنة فيه لبيان صفة الأراضي في معرض تقديرها لقيمتها زراعية كانت أم معدة للبناء.